عبد الرزاق الصنعاني
4
المصنف
بكر ، وليس بشاهد ، فجاء عبد الرحمن ، فقال : أي عباد الله ! أيفتات في بناتي ، فأمرت عائشة المنذر أن يجعل الامر بيده ، فرده عليه ، فلم يعد ذلك الامر شيئا ( 1 ) . 11948 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتملكه هي آخر ؟ قال : لا ، قلت : ملكت عائشة حفصة ، حين ملكها المنذر أمرها ؟ قال : لا ، إنما عرضت عليها لتطلقها أم لا ؟ ولم تملكها أمرها . 11949 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس قال : وقلت له : كيف كان أبوك يقول في رجل ملك أمر امرأته رجلا ، أيملك الرجل أن يطلقها ؟ قال : لا . 11950 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال الرجل للرجل : اذهب فطلق امرأتي ثلاثا ، فطلقها واحدة فهو جائز ، لان الواحدة من الثلاث ، وإن قال : طلق واحدة فطلق ثلاثا ، فهو خلاف ليس بشئ ( 2 ) 11951 - عبد الرزاق عن معمر قال : إذا قال : طلقها ثلاثا ، فطلقها واحدة ، قال : هي واحدة . 11952 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة في رجل ملك [ أمر ] امرأته رجلا ، فقالا ( 3 ) : فهو في يده حتى يقضي فيه .
--> ( 1 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد كما حققت 3 ، رقم : 1656 ومالك 2 : 82 وتقدم عند المصنف . ( 2 ) وهو القول عندنا . ( 3 ) كذا في " ص " فلعل الصواب في الاسناد " عن الزهري وقتادة " .